-
نبيله الحشوش
Plaintiffs
جمال احمد مفلح الصرايره
Country
Jordan
Platform
Facebook
Date of publication
Case status
Closed
Case summary
نبيلة الحشوش ناشطة تعمل في مزارع غور الصافي. وصلت شهرة نبيلة الى عمال شركة البوتاس، لذا فوّضوها للتحدّث باسمهم والمطالبة بحقوقهم. وكانت تبث نبيلة هذه الاحتجاجات وتعليقاتها على صفحتها في الفيسبوك لنشر مطالب العمال. وقامت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمسجل باسم (نبيله الحشوش) ببث فيديوهات تضمنت كلام عن شركة البوتاس العربيه والمفوض عن الشركة (جمال احمد مفلح الصرايره). مخلى سبيل بذات تاريخ التوقيف.
About the complaint
Case details
القضاة
- محمد الطراونة - Magistrate’s Courts - Amman
Charge
نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقي، التهديد ، والتحريض على التجمهر غير المشروع المخل بالامن العام والشغب
Charged using
- Cybercrimes law 15 (Article 15) >>
- Cybercrimes law 11 (Article 11) >>
- Jordanian penal code 188 (Article 188) >>
- Jordanian penal code 189 (Article 189) >>
- Jordanian penal code 190 (Article 190) >>
- Jordanian penal code 354 (Article 354) >>
- Jordanian penal code 164 (Article 164) >>
- Jordanian penal code 165 (Article 165) >>
- Jordanian penal code 80/1 (Article 80/1) >>
Sentence
- عملا باحكام المادة 335/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 52
من قانون العقوبات وبدلالة المادة 364 من ذات القانون اسقاط دعوى الحق
العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة للجرم المسند للمشتكى عليه وهو
نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح
والتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، وبدلالة
المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات وتضمن المشتكي رسم الاسقاط.
- عملا باحكام المادة 52 من قانون العقوبات اسقاط دعوى الحق العام تبعا
لاسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بجرم التهديد خلافا لاحكام المادة 354 من
قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية المسند
للمشتكى عليه وتضمين المشتكي رسم الاسقاط.
- عملا بالمادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة
الثالثه المسندة للمشتكى عليها من جرم (التحريض على التجمهر غير المشروع
المخل بالامن العام والشغب خلافا لاحكام المادتين 164 و 165 و 80/1 من
قانون العقوبات وبدلالة المادة 10 من قانون الجرائم الالكترونيه) الى
جرم مخالفة احكم المادة 15 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
والحكم عليها سندا لنص المادة (10) من ذات القانون بالغرامة بمبلغ (500)
دينار والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.