• نبيله الحشوش

الجهة المدّعية
جمال احمد مفلح الصرايره
الدولة
الأردن
المنصّة
فيسبوك
تاريخ النشر
وضع الحالة
مغلقة

ملخّص الحالة

نبيلة الحشوش ناشطة تعمل في مزارع غور الصافي. وصلت شهرة نبيلة الى عمال شركة البوتاس، لذا فوّضوها للتحدّث باسمهم والمطالبة بحقوقهم. وكانت تبث نبيلة هذه الاحتجاجات وتعليقاتها على صفحتها في الفيسبوك لنشر مطالب العمال. وقامت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمسجل باسم (نبيله الحشوش) ببث فيديوهات تضمنت كلام عن شركة البوتاس العربيه والمفوض عن الشركة (جمال احمد مفلح الصرايره). مخلى سبيل بذات تاريخ التوقيف.

عن الشكوى

عن الدعوى

القضاة
  • محمد الطراونة - محكمة الصلح - عمّان
التهمة
نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقي، التهديد ، والتحريض على التجمهر غير المشروع المخل بالامن العام والشغب
الحكم
- عملا باحكام المادة 335/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 52 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 364 من ذات القانون اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة للجرم المسند للمشتكى عليه وهو نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، وبدلالة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات وتضمن المشتكي رسم الاسقاط. - عملا باحكام المادة 52 من قانون العقوبات اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بجرم التهديد خلافا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية المسند للمشتكى عليه وتضمين المشتكي رسم الاسقاط. - عملا بالمادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الثالثه المسندة للمشتكى عليها من جرم (التحريض على التجمهر غير المشروع المخل بالامن العام والشغب خلافا لاحكام المادتين 164 و 165 و 80/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 10 من قانون الجرائم الالكترونيه) الى جرم مخالفة احكم المادة 15 من قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 والحكم عليها سندا لنص المادة (10) من ذات القانون بالغرامة بمبلغ (500) دينار والرسوم محسوبة لها مدة التوقيف.

الخط الزمني